Zakat Fund in Lebanon Website is now loading....جاري تحميل موقع صندوق الزكاة في لبنان
AR EN FR

+961 1 770770

حكم أخذ مال الزكاة من تجار المخدرات
رقم السؤال: 955
الإثنين ١٩ كانون الأول ٢٠٠٥

هل يجوز للمسلم ان يقبض مال الزكاة أو الصدقة أو الهدية من الذين يتاجرون بالمخدرات؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فالذين يتاجرون بالمخدرات تكون أموالهم في أغلبها حراماً. وبناءً على ذلك نقول:
1- الواجب على هذا التاجر إخراج أرباح التجارة بالمخدرات كاملة لأنها لا تحل له. وليس فقط الزكاة بمقدار 2.5%. لكن إذا لم يخرج إلا مقدار الزكاة جاز للمستحق أن يأخذها، باعتبارها من المال الحرام الذي يصرف للفقراء، فيأخذونها حلالاً، وإن اعتبرها صاحبها زكاة عن أرباح المخدرات.
فالفقير يجوز له بهذه الصفة أن يأخذ كل ارباح المخدرات، وأخذ بعضها جائز من باب أولى.
2- أما إذا أراد تاجر المخدرات أن يتصدق بشيء من ماله على الفقراء، فإنه يجوز لهم أخذه أيضاً، ولو لم يكن صدقة يؤجر عليها في نظر الشرع. لأن واجبه أن يتوب، وأن يتصدق بجميع أرباحه الحرام على الفقراء.
3- وأما الهدية فلا يجوز قبولها من تاجر المخدرات، من باب التناهي عن المنكر، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لما وقعت بنوا اسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا، فجالسوهم في مجالسهم، وواكلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ولعنهم على لسان داوود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.." رواه الترمذي وقال حديث حسن. ولا شك أن قبول الهدية هو أكثر من المجالسة والمواكلة.
والله أعلم.

إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- الشيخ فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء

Zakat Fund In Lebanon 2014 © Powered By