انطلقت منذ عامين تقريباً في مشاريع انجازات لصالح الغير فقمت بإدخال شركاء لمشاركتى بأموالهم مقابل أرباح متفق عليها السؤال هو: ما حكم الزكاة في هذا الموضوع هل هي مشتركة أم لا؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد
فإذا بلغ مجموع ما يخص كل واحد من الشركاء نصابا بتقويم أحد النقدين 85 جراماً من الذهب أو يحسب بحساب نصاب الفضة كأن يبلغ ما قيمته تعادل قيمة (642) جراماً من الفضة فقد بلغ بذلك النصاب، وبحولان الحول الهجري عليه، ونية الاستثمار عند كل من الشركاء، وفراغ الذمة من الانشغال بدين يستغرق هذا المال المملوك. فتكون الزكاة اثنين ونصف في المائة كل عام.
أما المال المستفاد أثناء حولان الحول ما دام من جنس رأس المال فإنه يضم إليه ويكون حولهما واحداً وتخرج الزكاة عن كليهما.
ويمكن لكل كل شريك أن يحسب مجموع ما يملك بما فيه هذا المال المشارك به في هذه المشاريع فما بلغ مجموع ممتلكاته نصابا من جنس واحد من أجناس المال وحال عليه الحول الهجري أخرج زكاته وما استفاده أثناء العام من هذا المال أخرج زكاته لحولان الحول على أصله على النحو الذي فصلنا أعلاه.
والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين