Zakat Fund in Lebanon Website is now loading....جاري تحميل موقع صندوق الزكاة في لبنان
AR EN FR

+961 1 770770

زكاة مال الوارث بعد موت المورث
رقم السؤال: 974
الخميس ٢٢ كانون الأول ٢٠٠٥

هل تجب الزكاة على الوارث حين موت المورث أم حين تسلم الوارث نصيبه؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فإن من مات عن تركة وورثة، انتقلت تركته إلى ورثته بموته، وأصبح الورثة مالكين للمال المورث بمجرد موت مورثهم ملكاً مشاعاً، كل بحسب نصيبه.
فيجوز لكل واحد أن يتصرف بنصيبه بيعاً أوهبة أو نذراً أونحو ذلك لأنه معلوم شرعاً، وإذا جاز له أن يتصرف بنصيبه بحكم ملكه له، فوجوب الزكاة عليه فيه من باب أولى، وبناء عليه.فإنه تجب في هذه التركة الزكاة وإن لم تقسم على الورثة إن لم يكن المانع من تقسيمها يد غاصب، لأن يد الغاصب تمنع إيجاب الزكاة عند السادة المالكية بخلاف غيرهم، ويبدأ الحول فيها من حين موت المورث، ويخرج الزكاة عن السنين التي مضى فيها المال في يد أحدهم أوفي يد الوصي قبل أن يقسم، وتخرج هذه الزكاة من رأس المال إن كان يبلغ نصيب كل واحد منهم نصاباً.
فإذا وزع على الورثة وجب على كل منهم أن يخرج زكاة المال عن السنوات الماضية كل بقدر حصته إذا بلغ نصاباً لأن الزكاة متعلقة بعين المال.
والله أعلم.

إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- دائرة الأوقاف والشئون الإسلامية دبي

Zakat Fund In Lebanon 2014 © Powered By