هل يلزم المسلم أن يخرج زكاته بنفسه، أم يجوز له التوكيل في إخراج الزكاة؟ وهل يمكن له توكيل غير المسلم؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...
فالأصل أن لا يوكل المسلم سوى المسلم في إخراج زكاته،ولا يلجأ المسلم إلى توكيل غير المسلم؛ إلا لحاجة، بشرط أن يكون ثقة وينفذ تماماً رغبة موكله.
يقول الدكتور يوسف القرضاوي حفظه الله:
فلا يلزم المسلم أن يخرج زكاته بنفسه، بل له أن يوكل عنه مسلمًا ثقة يخرجها نيابة عنه، والمراد بالثقة من يطمئن إلى أمانته في إخراجها إلى مستحقها؛ لأن غير الثقة لا يؤمن عليها.
واشترط بعض الفقهاء أن يكون الوكيل مسلمًا؛ لأن الزكاة عبادة، وغير المسلم ليس من أهلها.
وقال آخرون: يجوز توكيل الذمي في إخراج الزكاة إذا نوى الموكل، وكفت نيته (انظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه: 1/498).
والذي أراه ألا يلجأ المسلم إلى توكيل غير المسلم؛ إلا لحاجة، بشرط أن يكون ثقة يطمئن إلى تنفيذه رغبة موكله.
وذهب بعض المالكية إلى أن استنابة المالك من يؤدى الزكاة منه أمر مستحب بعدًا عن الرياء، وخوفًا عليه من أنه إذا تولى تفرقتها بنفسه يقصد حمد الناس، وثناءهم عليه.
وقد يجب التوكيل:
(1) إن علم من نفسه الرياء، ولم يكن مجرد خوف من الرياء فقط.
(2) وإذا جهل من يستحق الزكاة، فعليه أن يوكل من يضعها في موضعها ويعطيها أهلها.
والله أعلم.
إسم المجيب أو المصدر: موقع إسلام أون لاين- د.يوسف القرضاوي